377
و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع عاد و أتى به، و مع التعذّر يستنيب فيه، و في الكفّارة تردّد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر. (1) و لو نسي طواف النساء استناب، و لو مات قضاه الولي.
ان يطوف بالبيت، حتى رجع الى أهله؟ قال: إذا كان على وجه الجهالة، أعاد الحج، و عليه بدنة 1.
و مثلها رواها عبد الرّحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام، عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال:
ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد، و عليه بدنة 2.
و الذي يقال عليهما، انّ الاولى غير مستندة، إذا لمسؤول عنه مجهول، و الثانية مهجورة، لكن الشيخ صدّر بها الباب في الاستبصار.
(«قال دام ظله» : و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله، و واقع عاد و أتى به، و مع التعذّر يستنيب (فيه خ) ، و في الكفارة تردّد، أشبهه أنّها لا تجب إلا مع الذكر.
منشأ التردّد، أنّ الناسي مرفوع عنه القلم، و مقتضى الأصل ان لا كفارة، و عليه المتأخّر، و كذا الشيخ في النهاية سكت عنه، و قال في المبسوط: بوجوبها، و هو في رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة، حتى قدم بلاده، و واقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، ان كان تركه في حجّ بعث به في حج، و ان كان تركه في عمرة، بعث به في عمرة 3