361
عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و نمرة و ثويّة و ذو المجاز و عرنة و الأراك حدود لا يجزى الوقوف بها.
و المندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، و أن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، و أن يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قاعدا أو راكبا.
و أمّا اللواحق فمسائل:
(الأولى) الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجّه، و لو كان ناسيا تداركه ليلا، و لو إلى الفجر، و لو فات اجتزأ بالمشعر.
(الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري و خشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
و كذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس، و لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتّفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، و لو قبل الزوال.
(الثالثة) لو لم يدرك عرفات نهارا و أدركها ليلا و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج.
و قيل: يصحّ حجّه و لو أدركه قبل الزوال. (1)
>القول في الوقوف بعرفات<
(«قال دام ظله» : و قيل يصحّ حجّه، و لو أدركه قبل الزّوال.
القائل هذا هو علم الهدى، في الانتصار، استدل بالإجماع و لم يثبت.