360
[الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني]
(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني (1) ، و لا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلّي له، و لو تركته ظنّا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت الى الميقات و أحرمت منه و لو دخلت مكّة، فإن تعذّر أحرمت من أدنى الحل، و لو تعذّر أحرمت من موضعها.
[القول في الوقوف بعرفات]
القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدّمة و الكيفيّة و اللواحق.
أمّا المقدّمة فتشتمل (على خ) مندوبات خمسة:
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، و الإمام يتقدم ليصلّي الظهرين بمنى.
و المبيت بها حتى يطلع الفجر، و لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس.
و يكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف و المريض.
و يستحبّ للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.
و الدعاء عند نزولها.
و عند الخروج منها.
و أمّا الكيفيّة، فالواجب فيها النيّة، و الكون بها إلى الغروب، و لو لم يتمكّن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا و لو قبل الفجر، و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجّه و جبره ببدنة، و لو
و قال في الجمل: بالكراهيّة، و هو أشبه، (لنا) التمسك بالأصل.
(«قال دام ظله» : الثانية إحرام المرأة كإحرام الرّجل الاّ ما استثني.
المستثنى هو تغطية الرأس، و لبس المخيط، على خلاف فيه.