357
و لبس المخيط للرجال.
و في النساء قولان، أصحّهما الجواز (1) ، و لا بأس بالغلالة للحائض تتّقي بها على القولين، و يلبس الرجل السّروال إذا لم يجد إزارا، و لا بأس بالطّيلسان و إن كان له أزرار فلا يزرّه عليه.
و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّين و النعل السّندي فإن اضطرّ جاز.
و قيل: يشقّ عن ظهر القدم. (2) و الفسوق و هو الكذب.
و الجدال و هو الحلف، و قتل هوامّ الجسد، و يجوز نقله، و لا بأس بإلقاء
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اتّق قتل الدواب كلّها، و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدّهن في إحرامك إلخ 1.
و التخصيص بالأربع على ما تضمنته الرّوايات الأول، انما هو للتعظيم و التفخيم، لا للاقتصار عليه.
(«قال دام ظله» : و لبس المخيط، للرّجال، و في النساء قولان، أصحهما الجواز.
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لهنّ، و قد وردت رواية بالجواز، إشارة الى ما قدّمناه من رواية الحلبي 2، و يعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.
و بالجواز يقول المفيد و ابن أبي عقيل، و الشيخ في المبسوط، ذهب الى أنّه رخّص لهن في لبس القميص.
(«قال دام ظله» : و قيل يشقّ عن (ظهر خ) القدم.
أقول: لا يجوز لبس الخفّين، و لا كلّ ما يستر القدم، مع الاختيار، و يجوز مع