356
أبي عقيل في المتمسّك، و أبو الصلاح:
لا يشم شيئا من الطيب، و هو اختيار المتأخّر و شيخنا دام ظله.
و قال الشيخ في الجمل: تجنّب (الخمسة الأنواع من الطيب خ) المسك، و العنبر، و الكافور، و لزعفران، و العود.
(و في المبسوط يحرم، الطيب على اختلاف أجناسها، الاّ ان الخمسة أغلظ خ) و خصّص 1في النهاية و الخلاف التحريم بالمسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور.
و ذكر محمد علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السّلام: انه يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك و العنبر و الزعفران و الورس 2.
(و قال ابن أبي عقيل: و أكثر الطيب عندهم اربع، و هو الأربع المذكورة) و تحمل الكراهيّة على التحريم (و المراد بالكراهة التحريم خ ل) .
يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمّار، قال: انّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، المسك و العنبر و الزعفران و الورس 3.
و الاولى (الوجه خ ل) اجتناب الطيب كلّه (الا الخلق خ) لعموم أكثر الروايات في النهي (عملا بكثير من الروايات خ ل) (منها) ما رواه حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب، و لا الرّيحان، و لا يتلذّذ به 4.