343
و لا يجب على المفرد و القارن هدي، و يختصّ الوجوب بالتمتّع.
و لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة، و لا إدخال أحدهما على الآخر.
[المقدّمة الرابعة: في المواقيت]
المقدّمة الرابعة: في المواقيت، و هي ستة:
لأهل العراق العقيق و أفضله المسلخ و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق.
و لأهل المدينة مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختيارا.
و لأهل اليمن يلملم.
و لأهل الطائف قرن المنازل.
و ميقات المتمتع بحجّه (لحجّة خ) مكّة.
و كلّ من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
و كلّ من حجّ على طريق فميقاته ميقات أهلها، و يجرّد الصبيان من فخ.
و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
(الاولى) لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحجّ أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضّيه.
(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، و يرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكّن فلا حجّ له إن كان عامدا، و يحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، و لو دخل مكّة خرج إلى الميقات، و مع التعذّر من أدنى الحل، و مع التعذّر يحرم من مكّة.