80لنفسه، أو لغيره، محلا كان الغير، أم محرما، و به افتى في القواعد و التذكرة، و استدل له برواية الحسن المتقدمة، و فيها المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و زاد الكليني و لا يخطب. 1و لا يخفى ان ظاهر الرواية بقرينة السياق حرمة الخطبة كالشهادة التي أفتوا بحرمتها، و لعل كانت بأيديهم قرائن تدل على إرادة الكراهة في الخطبة دون الشهادة، و الا الظاهر من وحدة السياق الحرمة في الجميع و حكى عن ابى على القول بالحرمة في الخطبة أيضا و هو الأحوط، و اما ما ذكره في التذكرة من الفرق بين الخطبة، في العدة، و في المقام استحسان عقلي، لا يثبت به حكم شرعي، من الكراهة أو الحرمة [1]
فرع:
لا يحرم الطلاق على المحرم بلا خلاف في المسئلة للأصل و لما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد اللّه يقول المحرم يطلق و لا يتزوج 2و رواه الشيخ عن عاصم بن حميد الا انه قال للمحرم ان يطلق و لا يتزوج.
و رواية حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم. 3
فرع
و يجوز للمحرم حال إحرامه مراجعة المطلقة الرجعية، و لو كانت محرمة لعدم كون الرجوع تزويجا، حتى يكون منهيا، فالأصل يقتضي جواز الرجوع، مضافا الى شمول قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .
(في شراء الأمة حال الإحرام)
يجوز للمحرم شراء الأمة حال إحرامه و بيعها للأصل، بعد عدم شمول