73
(في الشهادة على العقد)
كما يحرم على المحرم العقد حال الإحرام يحرم عليه أيضا الشهادة عليه، سواء كان الزوجان محلين، أو محرمين أو مختلفين، بلا خلاف أجده بل في المدارك انه مقطوع بين الأصحاب، و ادعى الإجماع عليه في الخلاف، و محتمل الغنية، و ان لم يتعرض له بعض الأصحاب في كتبهم، لكن المسئلة مما لا خلاف فيها و تدل على الحكم روايات منها.
مرسلة ابن شجرة (أبي شجرة) عمن ذكر عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في المحرم، يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد: ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل. 1نقل الشيخ الحر العاملي ان الشيخ و الصدوق قالا ان هذا إنكار و تنبيه على انه لا يجوز.