69أمرية و هو محرم، بتخلية سبيلها حتى يحل فإذا أحل ان شاءه خطبها، مطلق شامل لصورة العلم و الجهل و الدخول و عدم الدخول، و لكنه يدفع بان القدر المتيقن من مورد القضاء ايضا هو صورة الجهل بالحكم و عدم الدخول، و لم يثبت كونه عالما به، أو دخل بها، حتى يكون معارضا لما اخترناه من الجمع، بمنطوقه مع احتمال ان يكون عدم ذكر العلم أو الدخول انما هو من جهة التقية [1]
فروع
ذكرها في العروة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لعدم خلوها عن الفائدة،
الأول
قال السيد لا يجوز للمحرم ان يتزوج محرمة سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل الى ان قال لو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان، الأحوط الحرمة الأبدية بل لا يخلو عن قوة.
الظاهر ان ملاك الحكم في المسئلتين واحد و هو انه ان قلنا ان المحرم المذكور في الروايات انما كان من باب المثال نظير إذا شك الرجل بين الثلاث و الأربع، فلا إشكال في الحرمة الأبديّة إذا كانت الزوجة محرمة و ان كان الزوج محلا، و اما إذا قلنا ان ذكر المحرم انما هو من جهة الخصوصية و القيدية، أو قلنا ان القدر المتقين من مضمون الروايات هو المحرم فاللازم بطلان عقد المحرم دون المحرمة و لكن الأقوى ما قوّاه من الحكم بالحرمة الأبدية فيما إذا كانت الزوجة