21المحل فيأتي حكمه
(الأمر الثالث) -لو ذبح المحل صيدا في الحرم
، سواء صاده في الحل أو في الحرم، فهل هو مثل ما ذبحه المحرم، في كونه ميتة في عدم جواز الأكل، أو في جميع الآثار على ما تقدم، فيحرم على المحرم و المحل أكله، أو ليس كذلك، فقد ادعى الاتفاق على حرمته و صرّح به غير واحد، و تدل عليه ايضا روايات مروية في كتب الأصحاب.
1-(منها) -صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم، فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه» 12-عن حماد عن الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه، و قال: لا تشتره في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم دخل الحرم فلا بأس به» و رواه الكليني الا انه زاد فلا بأس به للحلال 2و رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام 3و يشمل إطلاق الرواية ما أخذ من الحرم أو خارجه، و هي و ان كانت ضعيفة السند كما تقدم، الا أنه مجبور بعمل الأصحاب و الفتوى على مضمونها، و أشير في المسئلة السابقة ايضا ان التنزيل بمنزلة الميتة يمكن ان يكون في جميع الآثار كما يحتمل ان يكون مثلها في الأثر الظاهر، و عدم جواز الأكل، و لا فرق في ذلك