147التفصيل بين المرة و المرتين هو ايضا كذلك فإنه ناظر الى ثبوت الكفارة و عدمه إذ لا مانع من صدق الجدال على اليمين الصادق و على المرة و عدم ترتب الكفارة الا على اليمين الكاذب و على المرتين.
الأمر التاسع
لا فرق في حرمة الجدال بين المحرم و المحرمة و ان ورد في الرواية ان الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه أو وقع السؤال عن المحرم إلا انهما من باب المثال لا القيد و الخصوصية و الآية الكريمة شاملة لكل منها قال تبارك و تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ .