140
في حكم الجدال في الحج
و يحرم الجدال على المحرم و يدل عليه الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه كما في الجواهر و هذا ما لا كلام فيه و انما المهم بيان أمور.
[الأمر] الأوّل
: في ماهية الجدال و ما يتحقق به و هو لغة الخصومة أو التشديد فيها و اما الجدال المحرم في الحج المذكور في الآية فقد فسر في كلمات الفقهاء و في أكثر كتب الأصحاب و في الاخبار بقول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و قال بعض بشرط ان يكون تأكيد الخصومة المسبوقة و ذهب أخر الى ان ذاك القول انما هو مثال للقسم و الحلف فلو حلف بغير لا و اللّه و بلى و اللّه لكان جدالا محرما و لا يعتبر في تحققه لفظ الجلالة بل يكفى القسم بالرحمن و الرحيم.
[الأمر] الثاني
هل يعتبر ان يكون الجدال و لا و اللّه و بلى و اللّه معصية للّه حتى يكون حراما في الحج أو يعم كل جدال و لو كان الحلف صادقا و الجدال حلالا