13و أما الإصابة في الحل المذكور في الرواية فهو ايضا ظاهر في الذبح بقرينة جواز اكله للحلال. و يمكن ان يراد منه الاصطياد، و اكله بعد الذبح و الطبخ.
3-و منها رواية منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه: رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال؟ قال عليه السّلام: أنا كنت فاعلا، قلت له فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه» ان ذلك عليه 14-و رواية حريز قال: «قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شيء، إنما الفداء على المحرم» 2و هذه الرواية ليست صريحة في جواز الأكل للمحل و المصرح به عدم الفداء عليه [1] 5-و مثلها رواية عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم» . 3