109
(حكم الاضطرار الى لبس المخيط)
يجوز للمضطر ان يلبس المخيط كما إذا لم يكن له إزار يتزر به فإنه يجوز له ان يلبس السراويل عوضا عن الإزار كما تدل عليه النصوص:
1-ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و تدرعه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك أزرار و لا خفين الا ان لا يكون لك نعلان» 12-و خبر حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل» 2و يبحث حول الروايتين من جهتين الاولى انه هل يجب عليه ان يشق السراويل بحيث يخرجه عن صدق عنوان الثوب عليه و يكون مثل الإزار كما يجب