211أولى من تخصيص أدلة وجوب الإحرام من الميقات على من يمر به، لإباء بعضها عن التخصيص.
و بتقريب أوضح: ان الرواية ظاهرة في جواز تأخير الإحرام إلى فخ و صريحة في جواز لبس المخيط و تأخير التجريد إليه، فالأمر يدور بين القول بجواز تأخير الإحرام إلى فخ، و القول بجواز لبس المخيط اليه مع إنشاء الإحرام من الميقات، و الثاني هو المتيقن، و الأول محتمل، و ليس ظهوره بحيث يكافؤ عمومات وجوب الإحرام من الميقات.
ثم ان ترخيص تجريد الصبيان الى فخ انما هو بلحاظ ضعف الصبيان و رعاية حالهم، و الا فيجوز الإحرام من الميقات كما عليه صريح بعض الأعاظم، فالأحوط إحرامهم من الميقات و تجريدهم في فخ مع الحاجة.