143بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله 1.
و ما رواه الكافي عن أبى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله 2.
و هذه الرواياتكما ترىتدل على تمامية المتعة إذا عرض الحيض أثناء الطواف بعد النصف، و على وجوب قضاء ما فات من الأشواط، و هي و ان كان أكثرها لا يخلو من الضعف في السند و اختلال و اضطراب في المضمون، الا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بها و الإفتاء بمضمونها 3.
و احتمال كون مستند فتاواهم غير ما ذكر من الاخبار المودعة في كتب الأصحاب لا يضر بجبر الضعف فيها، مع تطابق عبارة الفتاوى و النصوص المتقدمة.