125و لا نعيده.
(الخامسة) لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها الى الحج
بأنه لو أتى بأفعال العمرة يفوته الحج، حتى الوقوف الاضطراري منه، سواء كان لضيق الوقت أو لعذر آخر، كالطمث و النفاس و عدم الرفيق في الطريق و الخوف وحده، يجب عليه العدول الى الافراد و الذهاب الى عرفات و إتمام مناسك الحج ثم الإتيان بعمرة مفردة بعده، و وقت العدول من زوال يوم التروية الى ما يتمكن من درك الوقوف الاختياري. و هذا ما لا كلام فيه، و تقدم ما دلت عليه من النصوص.
و انما الكلام فيما إذا علم انه لا يدرك الاختياري من حج الافراد بعد العدول اليه، و لكنه يتمكن من درك الاضطراري من مناسكه، فهل يجب عليه العدول أيضا أم لا؟ الظاهر أنه لا خلاف في وجوب العدول الى الافراد و ان لا يتمكن الا من الوقوف الاضطراري منه، و تدل جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب العدول الى الافراد من يوم التروية الى ما يتمكن من درك حج الافراد، و حيث أنه لم يقيد جواز العدول فيها بدرك الاختياري منه، يشمل ما لو تمكن من درك الاضطراري من حج الافراد، بعد انقضاء وقت التمتع و انقلاب التكليف منه الى الافراد.
(السادسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه يتمكن من إتمام
اعمال العمرة و الحج بإتيان جميع أعمالهما
، الا أنه لا يتمكن من