86
. . . . . . . . . .
و منها مرسلة أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب. . 1و منها رواية عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال سأله رجل ضرير و انا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، و لم تكتحل؟ قال اني ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعني و ان لم اكتحل ضرّني قال: فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال: و ما هو؟ قال أخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرّني قال فاصنعه 2.
و منها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث: ان المرأة المحرمة لا تكتحل إلاّ من علّة. . 3و هذه الرواية كالسابقة ظاهرة في حرمة مطلق الاكتحال في غير حال الضرورة.
و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس. . 4و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ كحل أسود لزينة 5.
و منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟