85
. . . . . . . . . .
و يجري على تقدير اللازمين الاحتمالان المتقدمان في الرواية الأولى السابقة و على تقدير لام واحدة يتعين الاحتمال الأول كما لا يخفى و منها صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد انّ السواد زينة 1. و هذه الرواية بلحاظ اشتمالها على التعليل تدلّ من جهة على سعة دائرة حرمة الاكتحال بالسّواد لما إذا قصد به الزينة و ما إذا لم يقصد به ذلك كما انه تدل من جهة أخرى على عموم الحكم للاكتحال بكل زينة و ان لم يكن سوادا.
و منها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران 2. و ليس معناها النهي عمّا فيه زعفران و ان توقف العلاج عليه كما يوهمه بعض الفتاوى فإنه ليس بأولى من الاضطرار الى استعمال الطيب شمّا أو أكلا بل المراد عدم الاكتحال بما فيه الزعفران مع التمكن من التداوي بغيره.
و منها رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي 3. و حكى عن المصدر التعبير بالاكتحال في كلا الموردين.
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: سألته عن الكحل للمحرم فقال: امّا بالسّواد فلا و لكن بالصبر و الحضض 4. و الحضض دواء قيل انه يعقد من أبوال الإبل و قيل عصارة شجر، منه مكّي و منه هندي.