42
[مسألة 1-يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما]
مسألة 1-يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوى عنه و يلقنه التلبية ان أمكن و الا يلبي عنه و يجنبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكل من أفعاله و ان لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي و لو لم يتمكن يرمى عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه، و ان كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضا و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته. (1)
اعتبار الاذن.
>و اما الطائفة الثانية< فعلى تقدير تماميتها و الإغماض عن المناقشة المتقدمة فاللازم الالتزام بكونها مخصصة لدليل اعتبار الاذن و الا تلزم اللغوية كما لا يخفى و لكن مورد هذه الطائفة صورة وجود اذن الولي كما هو ظاهر روايات هذه الطائفة هذا و الذي يسهل الخطب انه لا معارضة بين الطائفتين و بين أدلة اعتبار الاذن بوجه فان مفادهما ثبوت الاستحباب و المشروعية و صحة العمل من الصبي و مفادها اعتبار الاذن في جواز التصرف المالى و لا منافاة بين الأمرين فإنه يقال بان جواز تصرفه يتوقف على الاذن و لكن حجه لا يكون مشروطا به و الكلام انما هو في الحج لا في المال فلو لم يستأذن من الولي و صرف مقدارا كثيرا من ماله فذلك لا يضر بحجه الذي لم يقم دليل على كونه مشروطا بالاذن فالأقوىحما عليه المتن نعم لو قلنا بأنه لا يجوز للولي الإذن للصبي في مثل الحج لعدم كونه مصلحة مالية و غبطة دنيوية و دائرة الاذن محدودة بالتصرف الذي كان كذلك و قلنا باستلزام الحج للتصرف المالى و لو غالبا لكان مقتضى أدلة استحباب الحج للصبي سقوط اعتبار الاذن لئلا تلزم اللغوية و لكن الظاهر عدم كون دائرة الاذن محدودة بذلك بحيث لا يجوز له الاذن في التصدق بماله و لو يسيرا و عليه فلا منافاة بين الدليلين بوجه.
في هذه المسألة جهات من البحث: