92
. . . . . . . . . .
الخامسلو علم إجمالا انه فاته اربع حصيات من جمرة و لا يعلم انها من الأولى أو الثانية أم العقبة فهل يجب عليه اعادة جميعها أولا؟ و الظاهر ذلك، لأنه بمنزلة فوات الجميع.
و لكن يمكن ان يقال بوجوب إعادة الأخيرة دون الأولتين و ذلك لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليهما، و أما العلم الإجمالي فينحل بالشك بالنسبة إليهما للعلم التفصيلي ببطلان الأخيرة إما لفقد شرط الموالاة بناء على اعتبارها، و أما من جهة بطلان سابقتها فيحكم ببطلانها لفقده شرط الترتيب.
و لكن التحقيق: عدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى شيء منها، و ذلك لعدم خروجه من مجموع العمل و هو الرمي حتى يجدى إجرائها فيه للعلم ببطلان الأخيرة منها.
و أما قاعدة التجاوز فلم يثبت اجراؤها في غير اجزاء الصّلاة فعليه يجب عليه ان يعيده على الثلاث تحصيلا للفراغ اليقيني.
السادسأنه لو فاته دون الأربع من جمرة و لا يعلم انها من الأولى أم الثّانية أم العقبة كرّره على الثّلاث، للاحتياط.
و أما مراعاة الترتيب فلا يجب عليه، لأن الفائت من واحدة.
و أما وجوب الباقي فكان من باب المقدّمةكوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة بين صلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و هذا بخلاف مما لو فاته من كل جمرة واحدة و اثنتان أو ثلاث، لانه يجب مراعاة الترتيب فيه لتعدد الفائت المرتب.
و أما إذا رمى أربعا و فاته ثلاثا ثم شك في كونها من واحدة أو أكثر