66
الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة (1)
علي عن أبي إبراهيم قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح؟ قال:
عليه دم شاة 1لتقييده بحديث جميل الدّال على عدم ثبوت الكفارة إذا نام في غير طريق مكة.
2-انه لا يعارضه ايضا ما رواه محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى؟ فقال. إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام 2لدلالته على عدم جواز نومه عمدا قبل جوازه عن عقبة المدنيين لا انه إذا نام قبل ذلك كان عليه الكفارة
ما افاده المصنف (قدّس سرّه) من عدم ثبوت الكفارة فيما إذا ترك المبيت بمنى و لكن بات في مكة مشتغلا بالعبادة مما هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و استدل له بجملة من النصوصمنها.
1-قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: (إذا فرغت من طوافك