25
و المشي على طرفيه (1) و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا (2)
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير؟ قال: لا بأس بذلك قال:
و سألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس 12-ما عنه ايضا قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصّفا و المروة راكبا؟ قال: لا بأس و المشي أفضل 23-حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصّفا و المروة على الدّابة؟ قال: نعم و على المحمل 34-ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول احدثني أبي ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى عليها بين الصفا و المروة 4الى غير ذلك من الاخبار المروية عنهم (عليهم السلام) .
ما افاده المصنف (قدّس سرّه) من استحباب المشي على طرفي المسعى أي أول السعي و آخره أو طرفي المسعى مما هو المعروف بين الأصحاب و يدل عليه ما يأتي من الاخبار.
ما أفاده قدّس سره من استحباب الهرولة في السعي مما لا ينبغي الإشكال فيه و هو المعروف بين الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) قديما