24
. . . . . . . . . .
[في مستحبات السّعي]
(في مستحبات السّعي) و المستحب أربعة ان يكون ماشيا (1) و لو كان راكبا جاز (2)
الثالث ان القدر المتيقن من الاجزاء هو السعي في حال استقبال نحو المقصود دون غيره، فلا بد من الاحتياط، و فيه: انه انما تصل النوبة إلى الاحتياط إذا لم يكن المورد مجرى للبراءة، أو أصل آخر، و من المعلوم ان المرجع فيما نحن فيه هو البراءة، للشك في قيد زائد و هو وجوب استقبال المقصود، و لكنه مع ذلك كله لا تخلو المسألة من تأمل.
الثالث من الأمورانه لا بأس بالالتفات بالوجه مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال، و ذلك للإطلاق بل لو رجع القهقرى في الأثناء ثم عاد لا بقصد الجزئية للسعي لم يقدح في الصحّة و سيجيء تفصيل الكلام عند ذكر المصنف حكم الزّيادة
هذا هو المعروف بين الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) و استدل له في الجواهر: بأنه أحمز و أدخل في الخضوع و قد ورد 1ان المسعى أحبّ الأراضي الى اللّه، لانه تذلّ فيه الجبابرة) أما جواز السعي راكبا فمها لا ينبغي الإشكال فيه و هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بل قد نفى عنه الخلاف و ادعى عليه الإجماع بقسميه و قد استدل له بجملة من النصوص المروية عنهم (عليهم السلام) -منها: