136
و إذا عاد إلى مكة فمن السنة ان يدخل الكعبة (1)
على المسجد الا أنه لم يثبت نسبته عندنا.
و في مجمع البحرين (أن الأبطح في الحديث انه صلى بالأبطح يعنى مسيل وادي مكة و هو مسيل واسع فيه دقائق حصى اوله عند منقطع الشعب بين وادي منى و آخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمصلي عند أهل مكة و يجمع على الأباطح و البطاح بالكسر على غير القياس و البطحاء مثل الأبطح و منه بطحا مكة.
الخامسان ظاهر قوله عليه السلام (دون خبط و حرمان) انهما اسمان ثم زالا و زال اسمهما و في المدارك: (لم أقف في كلام أهل اللغة على شيء يعتد به في ضبط هذين اللفظين و تفسيرهما) و في الوافي على ما في الجواهر: (لعل المراد بما دون ضبط و حرمان ان لا ينام فيه مطمئنا و لا يجاوزه محروما من الاستراحة فيه فان الخبط بالمعجمة و الموحدة طرح النفس حيث كان النوم و في بعض النسخ: (ذو خبط) يعني يرتحل و هو طارح نفسه للنوم و محروم من النوم) .
و لكن ما حكى عن الأزرقي في الجواهر: (حد المحصب من الحجون متصعدا في الشق الأيسر و أنت ذاهب إلى منى الى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي) يدل على ما ذكرناه.
ما افاده المصنف (قدس سره) من استحباب دخول الكعبة الشريفة (زادها اللّه تعالى شرفا) مما لا ينبغي الإشكال فيه، و استدل لذلك بالاخبار المروية عنهم عليهم السلاممنها: