135
. . . . . . . . . .
قال في الدروس: (و يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا بالرسول صلى اللّه عليه و آله و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه و روى 1ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يصلى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثم دخل مكة و ليس التحصيب من سنن الحج و مناسكه و انما هو فعل مستحب اقتداء برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله) و قال ابن إدريس: (ليس للمسجد أثر الآن فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح و هو ما بين العقبة و بين مكة و قيل هو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة و الجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة و ليست المقبرة فيه و اشتقاقه من الحصباء و هو الحصى المحمول بالسيل) و قد اعترف غير واحد بأنه ليس لهذا المسجد أثر الا انه قبل ظاهر كلام الصدوق و الشيخين وجوده في زمنهم.
و قال ابن الفاخر على ما حكي في الجواهر: (ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني و انما أوقفني أحد على اثر مسجد قرب منى على يمين قاصد مكة في مسيلوادقال و ذكر آخرون انه عند مخرج الأبطح إلى مكة و كيف كان فلم يذكر في أخبارنا ان التحصيب هو النزول في مسجد الحصبة بل دلت على استحباب النزول في المحصب الذي هو الوادي.
و أما الفقه المنسوب الى الامام الرضا (عليه السلام) و ان كان مشتملا