128
[الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى اللّه عليه و آله أجبروا عليها]
الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى اللّه عليه و آله أجبروا عليها (1)
قيمتها درهما أو أكثر وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها إلى سنة كاملة فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصديق بها أو إبقائها عنده و حفظها لمالكها و ليس له تملكها و ان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة تملكها، و التصدق بها مع الضمان فيهما و إبقائها أمانة بيده من غير ضمان) .
ما أفاده المصنف (قدس سره) مما لا ينبغي الإشكال فيه، و ذلك لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي (صلى اللّه عليه و آله) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 1.
و لا يخفى ان ظاهره هو وجوب إجبار الناس على الوالي لزيارة النبي (صلى اللّه عليه و آله) لو تركوها و على الحج لو تركوه و لكن بمقدار الكفاية.
و اما ما في المسالك 2من عدم دلالته على الوجوب الشرعي الذي عقابه أخروي لو ترك و هذا بخلاف زيارة النبي (صلى اللّه عليه و آله)