113
و يجوز النفر في الأول و هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء و الصيد في إحرامه (1)
جعفر عليه السلام 1إسقاط التحميد الأخير في صحيح معاوية مع إسقاط التكبير الثاني بعد التهليل و في خبره الأخر 2غير ذلك و في المرسل في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى قال: (خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الأضحى فقال: اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا و له الشكر فيما أبلانا و الحمد للّه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 3.
قال في الجواهر: (و لعل هذا الاختلاف يومي الى الاستحباب بل في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ فقال: كم شئت انه ليس شيء موقت) 4و كيف كان فلا تنافي بين الأخبار لكون ما فيها من قبيل تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب.
نعم إذا قام دليل على كونه من وحدة المطلوب فيتحقق ذلك إلا انه لم يثبت.
و اما استحباب التكبير فقد عرفت وجهه.
كما هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع بقسميه، بل في محكي المنتهى نسبته الى العلماء كافة.