110
و يقف و يدعوا و كذا الثانية و يرمى الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها و لا يقف عندها (1) و التكبير بمنى مستحب (2)
لا ينبغي الكلام فيه و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد اللّه، و اثن عليه، و صلّ على النّبي و آله، ثم تقدم قليلا فتدعو، و تسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم ايضا، ثم افعل ذلك عند الثالثة و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعوا اللّه كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها 1اما استحباب التكبير بمنى فهو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) ، و يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن التكبير أيام التشريق أ واجب أو لا؟ قال:
مستحّب و ان نسي فلا شيء عليه 2.
و أما ما يكون ظاهره الوجوب فترفع اليد عنه للصحيح المزبور الذي نص فيه على استحبابه حملا للظّاهر على النصّ، فيراد الاستحباب من