109
و ان يرمى الجمرة الاولى من يمينه (1)
تلك الحيثية و في المسالك: (و يمكن إخراج الليالي من رأس بحمل الأيام على النهار فان في شمولها الليالي بحثا بل ظاهر اللغة عدمه) و لكن صاحب الجواهر (قدس سره) ادعى ظهور ارادة النهار من الأيام هنا حتى على القول بشمولها الليالي الا ان يكون على أحد الوجوه السابقة ايضا.
اما استحباب رمى الجمرة الأولى التي هي أبعد الجمرات من مكة عن يمين الرامي و يسار الجمرة مما هو المعروف بين الأصحاب (قدس اللّه تعالى أسرارهم) .
و يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال: و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسبل. إلخ 1إذا المراد من يسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنها عن يسارها و يرميها منه كما افاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) .
و الى ما ذكر يرجع قول الامام الرضا عليه السلام (في حديث) :
(ترمى الجمار من بطن الوادي و تجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة) 2