49
. . . . . . . . . .
لقوله عليه السّلام في حديث جميل بن دراج: «من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج» و قد تقدّم الكلام في ذلك.
قال في الجواهر عند شرح قول المصنف: «من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجّه» : (إجماعا و نصوصا) . و قال عند كلامه (و لو فاته بطل على الأصح) إذا لم يكن قد أدرك اضطرارية، و الا ففيه البحث السابق. و قال عند كلامه «جاز له. إلخ) بل وجب عليه ذلك، بل هو كذلك لو أدرك اضطراري عرفة ايضا. نعم لو لم يدرك شيئا منهما لم يجزه التّدارك قبل الزّوال. إلخ» أقسام الوقوفين قد سبق منّا الوعد في آخر مبحث الوقوف بعرفات «في الجزء الثالث» و هنا ان نفصّل الكلام في البحث عن الصّور البسيطة و المركبة من ادراك الوقوف فنقول: ان أقسام الوقوفين من الاختياري و الاضطراري و المركب منهما تبلغ ثمانية أقسام إذا لم يجعل الوقوف اللّيلي بالمشعر قسما علي حدة و الا تبلغ أحد عشر قسما، خمسة مفردة و ستة مركبة.
خمسة مفردة:
1-ادراك وقوف اختياري عرفات خاصة.
2-ادراك وقوف اضطراري عرفات خاصة.
3-ادراك وقوف اختياري المشعر خاصة.