23
. . . . . . . . . .
عدم لزوم الرجوع و صحة حجه.
الثانيصحيحة هشام بن سالم و غيره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس 1.
الثالثإطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، و نوقش في الأول:
أولابأنه ضعيف سندا، لاشتماله على سهل بن زياد و هو عامي، و بان راويها و هو مسمع غير موثق.
نعم روى بن بابويه في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية بطريق صحيح عن علي ابن رئاب عن مسمع، فينتفي الطعن الأول، و يبقى الباقي على ما افاده صاحب المدارك «قدس سره» .
و ثانيابان عدم الذكر لا يدل على العدم و لذا سكت في اخبار الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس من العود و اكتفى بذكر الكفّارة فقطكما مر- مع وجوبه.
و في الثانيبكونه أعم مطلقا مما مر، لاختصاص ما مر بغير المضطر، فيجب التخصيص به.
و في الثالثبأن إدراك الحج بشيء لا ينافي وجوب غيره ايضا مع انه ايضا