78
. . . . . . . . . .
امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة؛ و ان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه؛ و من مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور؛ و ان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه 1. و هذه الروايةكما ترىمصرحة بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة و عدمه إلا في الكفارة حيث أنه إذا قبلها بشهوة و أمنى فعليه الجزور و ان قبلها بغير شهوة فعليه الشاة و كخبر على بن أبي حمزة عن أبا الحسن عليه السّلام قال «سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم» ؟ . قال: عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس له أن يأكل منها 2. و مقتضى إطلاق هذه الرواية أيضا عدم الفرق في الحرمة بين كون التقبيل بشهوة و عدمه. إن لم نقل بظهور قوله: (و إن لم ينزل) في كون تقبيله لها كان على وجه الشهوة فتدبر.
و كصحيح ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ . قال: نعم يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: أ فيمسها؟ و هي محرمة؟ قال: نعم: قلت المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة. قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة 3. و كخبر محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها؟ قال: يهريق