62
. . . . . . . . . .
ذلكمضافا إلى اتفاق الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمجملة من النصوص الواردة عنهمعليهم السّلامفي المقام كصحيح حماد عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، و ان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) 1. و رواه الصدوقرحمه اللّه تعالىبإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله، إلا أنه قال: (و لا يزوج محلا) . و زاد: [و أن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم، فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه]و خبر أبى الصباح الكناني؛ قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم يتزوج. ؟» قال: (نكاحه باطل) 2. و ما رواه موسى بن القسم، عن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان؛ عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: (ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج، و لا يزوج محلا) 3و ما رواه محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام، قال: (المحرم لا ينكح و لا ينكح، و لا يشهد؛ فان نكح فنكاحه باطل) 4. و رواه الكلينيرضوان اللّه تعالى عليهعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله و زاد: [و لا يخطب]. و صحيح ابن أبى عمير، عن صفوان؛ عن معاوية ابن عمار، قال: (المحرم لا يتزوج، و لا يزوج فان فعل فنكاحه باطل) 5. و خبر الحسن بن محبوب؛ عن سماعه بن مهران، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له) . قلت: «فان فعل فدخل بها المحرم. ؟» فقال: (ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة) 6و رواه الشيخ