207
و يجوز اضطرارا (1)
محرم و لا من الدهن 1و نحوهما من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلامو لا ينافيها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال: و لا تجمر ثوبا لإحرامك 2و صحيح حماد عن حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للإحرام 3و خبر على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ . قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و انه يدهن بالدهن ما لم يكن [فيه خ]غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر 4و صحيح هشام بن سالم قال: قال له ابن أبى يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ .
فقال: قبل و بعد و مع، ليس به بأس؛ قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيه شيء فأمرنا فادهنا منها 5. لعدم دلالتها على جواز الادهان بعد الإحرام كما لا يخفى.
فتحصل: أنه يحرم عليه الادهان بعد الإحرام اختيارا، وفاقا للمشهور، و خلافا لصريح المفيد و ظاهر المحكي عن الجمل و العقود و الكافي و المراسم، للأصل المقطوع بما سمعت.
ما أفاده المصنفقدس سرهمن جواز التدهين بعد الإحرام إذا اضطر إلى ذلك هو الصواب، قال في الجواهر: (بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه) و للضرورة المبيحة للمخطورات، لكن الضرورات كما ذكرنا غير مرة تتقدر بقدرها؛ فإذا توقف ذلك على استعمال الدهن الذي ليس فيه طيب تعين ذلك عليه، فلا يجوز له حينئذ أن يتعدى إلى الدهن الذي فيه طيب، إلا إذا توقف