200
[و يحرم لبس الخاتم للزينة]
و يحرم لبس الخاتم للزينة (1)
و كل ما لا يتكون فيه يجوز إلقائه و لا يجوز قتله إلا في صورة الإيذاء.
حرمة لبس الخاتم على المحرم للزينة مما لا ينبغي الإشكال فيه و هو المعروف بين الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمو في كشف اللثام: (كما قطع به الأكثر) بل في الذخيرة في شرح قوله في القواعد [و لبس الخاتم للزينة لا للسنة]قال:
(لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين) و يدل عليه ما رواه ابن محبوب عن على (يعنى ابن رئاب) عن مسمع عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ . قال: «لا يلبسه للزينة» 1و قال الكليني في رواية أخرى: «و لا يلبسه للزينة 2.
ان قلت: أنه ضعيف سندا. قلت على فرض تسليم ذلككما قال به صاحب المدارك و غيرهان ضعفه منجبر بعمل الأصحاب بمضمونه؛ فلا يصغى إلى المناقشة فيه بضعف السند بعد الانجبار الموجب للاطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السّلام الذي هو مناط الحجية و الاعتبار.
مضافا إلى تعليل المذكور في صحيح حريز و هو ما عنه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
(لا تنظر في المرآت و أنت محرم لانه من الزينة) 3. و صحيح حماد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة 4و مقتضاهماكما ترىهو عدم جواز كلما يتحقق به الزينة للمحرم، و قال في الجواهر بعد ذكره خبر مسمع و اعضاده بالتعليل المذكور في صحيحي حماد و حريز قال: (و بالمرسل