198
. . . . . . . . . .
مثله و زاد: (بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد 1.
3-خبر عمر بن يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم الحلمة 2إلى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلام مقتضى النصوص عدم جواز إلقاء الحلمة عن البعير و قد افتى به الشيخ قدس سرهو جماعة، و لكن المحكي عن الأكثر الجواز، و يمكن الاستدلال له بوجوه:
(الأول) -الإجماع و (فيه) : على فرض ثبوته انه قد مر مرارا ان الإجماع المعتبر هو التعبدي منه الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم عليه السّلام لا المدركى و يحتمل ان يكون مدركه في ما نحن فيه بعض الوجوه الآتية فلا عبرة به.
(الثاني) -الأصل و (فيه) : ان مقطوع بما عرفت من النصوص الدالة على الحرمة.
(الثالث) -صحيح معاوية بن عمار المتقدم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال عليه السّلام (المحرم يلقى عنه الدواب كلها. إلخ) . (و فيه) : انه كما ترىظاهر في الإلقاء عن بدن المحرم بقرينة ما في ذيله: (إلا القملة فإنها من جسده) ثم ربما يتوهم التنافي بين الروايات الدالة على عدم جواز إلقاء الحلمة و غيرها مما يتكون في البعير على ما هو ظاهر تعليل الفرق بين القراد و الحلمة و بين خبر عبد اللّه ابن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعالج دبر الجمل؟ قال فقال: يلقى عنه الدواب و لا يدميه 3و لكن (و فيه) أولا: أنه ضعيف سندا و (ثانيا) : على فرض تسليم سنده يختص بمورد المعالجة و ترتب الضرر على إبقاءها أو يقيد بما يتكون في بدنه بقرينة الروايات الدالة على كون الحلمة من البعير و عدم كون القراد منه كما في صحيح معاوية بن عمار على ما رواه الصدوق في العلل حيث أنه