153
. . . . . . . . . .
ثم طعن فيها بضعف السند، فعليه لا يمكن ان يصار الى هذا الجمع أيضا إلا إذا كان لنا خبر آخر بهذا المضمون و كان صحيحا و كيف كان و الأظهر هو القول بالتحريم و لا سيما مع اعتضاده بالاحتياط و حصول اليقين بالبراءة.
ثم لا يخفى أن الاخبار المتقدمة قد دلت على حرمة القفازين [1]لهن في صحيح عيص بن القاسم قوله عليه السّلام (المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير و القافزين و في خبر أبي عيينة قوله عليه السّلام في جواب السؤال عما يحمل للمرأة أن تلبس من الثياب (الثياب كلها ما خلا القفازين إلخ) . مضافا إلى أنه قد ادعى الإجماع على ذلك في الخلاف و الغنية و التذكرة