141
[و لبس المخيط]
و لبس المخيط للرجال (1)
استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة بأحدهما قصدا. إلخ) فلا يجوز و إلا فلا.
6-انه لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب لطول الزمان أو صبغ بغيره بحيث لا يظهر رائحته لا مع الرطوبة و لا مع اليبوسة فالظاهر جواز استعماله.
هذا هو المعروف بين الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمو قال في الجواهر (بلا خلاف أجده فيه كما في الغنية و مى و التحرير و التنقيح و المفاتيح و غيرها على ما حكى عن بعضها، بل عن التذكرة و موضع آخر من مى إجماع العلماء كافة عليه، بل عن الأخير منهما عن ابن عبد البر: انه لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم و في الأول عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم يمنع من لبس القميص و العمامة و السراويل و الخف و البرنس، لما روى العامة ان رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لا يلبس القميص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين) و في الدروس: (يجب تركه على الرجال و ان قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب.) و في المدرك: (اجمع العلماء كافة على انه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة) قاله في التذكرة و قال في المنتهى: (يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب أن كان رجلا و لا نعلم فيه خلافا. إلخ) .
و استدل لذلك بجملة من الأخبار فمنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان 1و منها:
صحيحة الآخر عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن