140
. . . . . . . . . .
فليلبسه» 1. و ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فيه؟ . قال: «لا بأس» 2.
4-يحرم على المحرم الجلوس على الثوب المطيب و في حانوت عطار مثلا فتشبث به الرائحة لذلك كما يومي اليه ما في خبر حماد بن عثمان المتقدم المشتمل على اكتساب ثوبي الإحرام من الثياب المجمرة التي أمر فيه بنشرها حتى يذهب ريحها بل في محكي التذكرة و التحرير: (لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله اثم و كفر) : و قال في الجواهر: (و ما عن الخلاف من انه يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها فان فعل فعليه الفداء) يراد به الحرمة بقرينة الفداء.
5-لا يجوز للمحرم افتراش ثوب المطيب و النوم عليه و أما لو فرش فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته ثم جلس أو نام عليه فهل يجوز الجلوس و النوم عليه أو لا و الظاهر أنه لا مانع منه و يقتضيه الأصل، وفاقا لصاحب الجواهر و المدارك و غيرهماقدس سرهمهذا إذا كان الحائل بينهما غير ثوب بدنه؛ و أما إذا كان الحائل ثوب بدنه فهل يجوز ذلك أو لا؟ . في المدارك: (و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان: الجواز، للأصل، و عدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهى. و المنعو هو خيرة المنتهىلان المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه. و في الجواهر بعد أن اختار جواز جلوس المحرم و نومه على ثوب مطيب الذي جعل فوقه ثوب يمنع من رائحته قال: (بل يمكن القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به خلافا للاصبهانى فقال لا يكفي حيلولة ثياب بدنه. إلخ) .
و التحقيق: هو انه إذا صدق المس بذلك كما حكى عن التذكرة حيث قال: