108
. . . . . . . . . .
لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة 1و منها ما رواه حماد عن حريز عمن أخبره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة، فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته 2. و منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: اتق قتل الدواب كلها، و لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في زادك؛ و أمسك على أنفك من الريح الطيبة، و لا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله؛ و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع 3و منها:
ما رواه محمد بن إسماعيل [يعني ابن بزيع]قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته [ريحه خ ل] 4و منها: ما رواه محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام-: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ . قال: «لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، و لا يطعم شيئا من الطيب» 5. و منها ما رواه صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمس ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران، و لا تطعم طعاما فيه زعفران 6. و منها ما رواه العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انى جعلت ثوب إحرامي مع أثواب قد جمرت؛ فأخذ من ريحها؟ . قال: «فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها» 7. و منها: ما رواه النضر بن سويد عن أبى الحسن عليه السّلام في حديث: ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا 8. و منها صحيح زرارة قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه