89فرضه، و هو ظاهر المتن (الثاني) : انفساخها مع التعيين دون الإطلاق، و وجوب حجة ثالثة نيابة، كما هو خيرة الفاضل في القواعد، و المحكي عن الشيخ، و ابن إدريس. (الثالث) :
عدم الانفساخ مطلقا، و لا يجب عليه حجة ثالثة، و هو خيرة الشهيد. (الرابع) : انه ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا، و لا عليه حجة ثالثة، و ان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة، و عليه حجة ثالثة، و هو على ما قيل خيرة التذكرة، واحد وجهي المعتبر، و المنتهى، و التحرير. (الخامس) : كذلك و ليس عليه حجة ثالثة مطلقا، و هو محتمل المعتبر، و المنتهى (السادس) : انفساخها مطلقا، مطلقة كانت، أو معينة، كان الثاني عقوبة أولا، لانصراف الإطلاق إلى العام الأول و فساد الحج الأول و ان كان فرضه.
(السابع) : عدم انفساخها مطلقا كذلك، قيل و يحتمله الجامع، و المعتبر، و المنتهى، و التحرير (الثامن) : المختار، و هو محتمل محكي المختلف، و هو الأصح، لما سمعت، و ليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت) .
قوله قده: (و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا، أو مندوبا، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرعا ايضا، و ان كان لا يستحق الأجرة أصلا) .
لا كلام لنا فيه، لإطلاق الأخبار المتقدمة.
[المسألة الثانية و العشرين يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد]
قوله قده: (يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على إرادتهمن انصراف أو غيره- و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين ان يكون عينا أو دينا) .
أما تملك الأجير الأجرة بمجرد العقد فلا ينبغي الإشكال فيه، لأنه مقتضى صحة المعاوضة، كما انه لا ينبغي الإشكال في وجوب تسليمها مع مطالبة الأجير بعد إكماله العمل المستأجر عليه، مع تسليمه و كذا وجوب تسليم مال الإجارة مع مطالبتها إذا شرط التعجيل في ضمن العقد، أو كان