55المأتي بهو هو المعدول إليهللمأمور به، فلا يوجب براءة ذمة المنوب عنه عن الواجب، كما هو واضح.
و اما (على الثاني) : فلا ينبغي الإشكال في حصول الاجزاء بما اتى به، لانطباق المأتي به على ما يكون ذمته مشغولا به، لان المفروض حصول فراغ ذمته بأيّ نوع منه و لكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة، و لا ثمن المثل ان كان التعيين على نحو القيدية [1]لما تقدم فيكون المعدول إليه حينئذ غير المستأجر عليه، فلا يستحق من الأجرة شيئا. و كيف كان فما أفاده المصنف (قده) -من عدم جواز عدول الأجير عما عيّن له الى غيره و ان كان الى الأفضلصحيح سواء كان الواجب عليه نوعا معينا من الحج، أم مخيرا بين أنواعه، و لكنه صار أجيرا على نوع خاص منه فإذا استوجر على خصوص القران لا يجوز له