32ان يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا و كان ابنه صرورة و كانت امه صرورة 1و (فيه) : انه ضعيف سندا فلا عبرة به.
3-رواية إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا، بين لي ذلك يا سيدي ان شاء اللّه؟ فكتب (عليه السلام) : لا يجزى ذلك 2و (فيه) :
مضافا الى إضماره، انه ضعيف سندا و دلالة. فإنه إنما نفى الاجزاء عن كليهما معا لا عن المنوب عنه، و قد تحصل ان دعوى كراهة استيجار الصّرورة ضعيفة، لعدم تمامية أدلتها مضافا الى انه لو تمت هذه الأدلة فإنما تدل على عدم الاجزاء، و تعارض مع ما مضى من صحيح محمد بن مسلمالدال على جواز حج الصرورة عن الصرورة و لا تقبل الحمل على الكراهة، لعدم ملائمة عدم الإجزاء للكراهة كما هو واضح.
[المسألة السابعة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة]
قوله قده: (يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال.)
لا كلام لنا في ذلك، لعدم صدق ما ورد في النصوص من عنوان (الحجّ عنه) بدون نية الحج عن خصوص المنوب عنه مع ان الفارق بين الحج عن نفسه و الحج عن غيره و كذا بين الحج عن زيد و بين الحج عن عمر و مثلا ليس الا القصد، مع ان ظاهر ما سيأتيان شاء اللّه تعالىمن اخبار عدم وجوب تسمية المنوب عنه هو ان أصل لزوم نية المنوب عنه مفروغ عنه، فما افاده المصنّف (قده) هو الصّواب.
ثم لا يخفى ان قصد النيابة ليس شرطا على حدة في قبال تعيين المنوب عنه، لاشتمال الثاني على الأول كما هو واضح.
قوله قده: (و لا يشترط ذكر اسمه و ان كان يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف)
لا ينبغي الإشكال في ذلك، لخبر مثنى بن عبد السلام عن ابى عبد اللّه