199
الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع
على الإجمال
أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها الى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا، و يصلى ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفاء و المروة سبعا. ثم يطوف للنساء احتياطا، و إن كان الأصح عدم وجوبه، و يقصر، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم انه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها من الزوال الى الغروب، ثم يفيض و يمضى منها الى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شيء إلا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد ايضا و ان كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، ثم هو مخير بين ان يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلى ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء و يصلى ركعتيه فتحل له النساء، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي: [الحادي عشر و الثاني عشر، و الثالث عشر]و يرمى في أيامها. الجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله: يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء و الصيد. و ان أقام إلى النفر الثانيو هو الثالث عشرو لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين و السعى، و لا اثم عليه في شيء من ذلك على الأصح، كما ان الأصح الاجتزاء بالطواف و السعى تمام ذي الحجة، و الأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر،