135
توجب الزيادة في العمر و يكره نية عدم العود. و فيه انها توجب نقص في العمر)
في خبر عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره 1و في مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : من أراد الدنيا و الآخرة فليؤم هذا البيت. و من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره، و من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله و دنا عذابه 2و في رواية الحسين الأحمسي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله و دنا عذابه 3و في رواية الحسن بن علي عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» قال: ان يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال: إذا جعلنا ثافلا يمينا. فلن نعود بعدها سنينا. للحج و العمرة ما بقينا فنقص اللّه عمره و أما به قبل أجله 4و نحوه خبر حذيفة قال: كنا عند أبى عبد اللّه «عليه السلام» و نزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد معاوية لما رجع من حجه مرتحلا الى الشام أنشأ يقول:
إذا تركنا ثافلا يمينا. إلخ الى ان قال: فأماته اللّه قبل أجله 5
[مسألة 3 يستحب التبرع بالحج عن الأقارب]
قوله قده: (يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا)
لا ينبغي الإشكال في ذلك، و يدل عليه جلة من النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) منها: مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد آخر قال: فقلت:
فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه و له أجر ما سوى ذلك بما وصل قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا