127من النصوص الواردة في المقام منها صحيح حماد عن حريز بن عبد اللّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه 1و رواه الصدوق بإسناده عن حريز انه روى عن ابى عبد اللّه عليه السلام رخصة في ان يطاف عن المريض و عن المغمى عليه و يرمى عنه 2و منها صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: المبطون و الكبير يطاف عنهما و يرمى عنهما 3و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار مثله الا انه قال: (و يرمى عنهما الجمار) و منها صحيح الحبيب الخثعمي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ان يطاف عن المبطون و الكبير 4و منها صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: الكبير يحمل فيرمى الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه 5لو كنا نحن و هذه الروايات فلا بد من الاقتصار على الأعذار المذكورة في الروايات و لا يمكن التعدي منها الى مطلق العذر إلا إذا قام دليل تعبدي على جواز التسرية أو تنقيح المناط القطعي قوله قده: (و اما أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم. إلخ) إذ لم تثبت مشروعيته في غير حال الانضمام إلى سائر الأفعال فلا بد من الاقتصار على حال الانضمام و عدم التعدي الى غير تلك الحال قوله قده: (حتى مثل السعى بين الصفا و المروة) الذي هو مستحب في نفسه، لخبر محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه الصلاة و السلام قال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك عند اللّه تعالى أجر من حج ماشيا من بلاده، و مثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة 6و خبر ابى بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه