123دخل خصوصية المباشرية في متعلق نذره. و (على الثاني) : يجب القضاء في المطلق دون الموقت اما وجه وجوبه في الأول: فهو واضح و أما عدم وجوبه في الثاني فلان خصوصية نفسه و ان لم يكن دخيلا في متعلق النذر الا ان خصوصية الوقتية دخيلة فيه لصدور نذره على المفروض هكذا و هذه الخصوصية معتبرة في جميع الواجبات من الصلاة و غيرها الا ان يقوم دليل تعبدي على وجوب القضاء و دل على تعدد المطلوبكما قام ذلك في الصلاة و الصوم و حجة الإسلامففي مفروض المقام لا يجب القضاء. و (على الثالث) : ايضا لا يجب القضاء و وجهه واضح قوله قده: (نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن ان يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه لان المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن المشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا. إلخ) قد عرفت ان المباشرة إذا كانت قيدا في المنذور فينحل نذره بموت الناذر لانتفاء الموضوع إذ المفروض كون المنذور هو الحج المقيد بالمباشرة فيسقط بموته لتعذره فلا يجب القضاء عنه أصلا و ان كانت موردا للنذر لا قيدا في المنذور بحيث يقصد تحصيل الحج ببدنه على نحو تعدد المطلوب فيجب القضاء من أصل التركة بناء على عدم انصراف الأدلة المتقدمة في صدر المبحث عنه أو قام الإجماع المورث للاطمئنان على ذلك
[مسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار]
قوله قده: (لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شك في انه استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل امره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه. إلخ)
قد تقدم الإشكال في جريان أصالة الصحة في مثل ذلك فالأقوى لزوم الاستئجار ثانيا من الأصل ان كان الحج واجبا و من الثلث ان كان مستحبا، لاستصحاب عدم استئجار الوصي أو قاعدة الاشتغال بالنسبة الى الموصى فتدبر.
قوله قده: (و في ضمانه لما قبض و عدمه، لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان