122هي ملك للشارط فلا خفاء في انطباق الوصية عليه و لزوم عدم كونه أزيد من الثلث فلا تغفل.
قوله قده: (بمعنى ان حق الشرط ينتقل الى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث ان يفسخ المعاملة. إلخ)
لا يخفى انه ليس في البين غير ملك الحج في ذمة المشترط عليه شيء يسمى بحق الشرط و اما ما يترتب على هذا الشرط من الخيار عند التخلف فالتحقيق انه ليس نظير خيار المجلس و الحيوان و انما هو من باب احتياج المعاملة إلى الرضا و مع تخلف الشرط لم يكن رضي بالمعاملة و له حينئذ أن يرضى فتصح المعاملة و ان لا يرضى فتبطل
[المسألة الحادية عشرة]
[لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح]
قوله قده: (لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح و اعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيا و خروج الزائد عن اجرة الميقاتية عنه ان كان واجبا. إلخ) .
أما صحة الوصية كذلك فمما لا ينبغي الإشكال فيه، لعموم أدلة الوصية و أما خروج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث في حجة الإسلام فقد مر الكلام فيه في الجزء الأول فراجع هذا و لا إشكال في ان مقدار التفاوت بين المشي و الركوب يخرج من الثلث و كذلك الحكم في جميع الخصوصيات التي يوصى بها حينما يوصى بالحج الواجب.
[و لو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا]
قوله قده: (و لو نذر في حال حياته ان يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و أوصى به أو لم يوصى وجب الاستيجار عنه من أصل التركة. إلخ)
قد تقدم الاشكال و المناقشة في خروج مثل ذلك من أصل التركة في صدر المبحث إلا إذا قام الإجماع المورث للاطمئنان على وجوب إخراجه من الأصل. مضافا الى ان أصل وجوب قضاء حج النذري مطلقا محل اشكال فضلا عن الحكم بوجوب الاستيجار من أصل التركة، و ذلك لانه تابع لقصده ف(تارة) : تعلق نذره بفعله المباشري. و (اخرى) : تعلق نذره بنحو تعدد المطلوب بأن يأتي به بنفسه أو بنائبه. و (ثالثة) : لم يعلم كيفية نذره ف(على الأول) :
لا يجب القضاء عنه بعد موته مطلقا سواء كان نذره مطلقا أو مقيدا بسنة خاصة لأن المفروض