115سنة قدرا معينا اما مفصلاكمائةأو مجملاكغلة بستانفقصر عن اجرة الحج جمع مما زاد على السنة ما يكمل به اجرة المثل لسنته ثم يضم الزائد الى ما بعده و هكذا و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. ، إلخ) يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه:
(الأول) -الإجماع قديما و حديثا. و (فيه) : انه قد تكرر منا ان الإجماع المعتبر هو التعبدي الكاشف قطعيا من رأى المعصوم (عليه السلام) لا المدركى، و في المقام يحتمل ان يكون مدركه بعض الوجوه الآتية، فلا عبرة إلا إذا حصل منه الاطمئنان، فيكون الاطمئنان حجة (الثاني) -ما استدل به صاحب الرياض (قدس سره) و هو قاعدة الميسور على ما حكى عنه. و (فيه) : ان تلك القاعدة ان تمت لا تتم فيما نحن فيه، لان مورد جريانها هو متعلقات الأحكام الإلهية التي يمكن ان يستكشف منها دخل المعسور في حال التمكن فقط مع قدرة المكلف على الإتيان بما عدا المعسور من اجزاء العمل دون مثل المقام مما يكون من متعلقات إرادات الناس كما لا يخفى، فلا يمكن فيها الكشف المزبور. اللهم الا ان يقال:
ان المراد هو اجراء تلك القاعدة في الحكم الشرعي الذي هو عبارة عن وجوب العمل بالوصية. و لكن يمكن المناقشة فيه بان وجوب العمل بالوصية و ان كان حكما شرعيا لكنه يتوقف على صدق هذا العنوان على البعض و اما مع عدم صدقه لأجل انتفاء القيد، فلا يبقى مجال لصدق الميسور، لعدم الموضوع له حينئذ كما لا يخفى. و بالجملة فيمكن ان يقال ان تعلق الوصية بالحج المتكرر ان كان بنحو العام المجموعي تجري فيه قاعدة الميسور و ان كان بنحو العام الاستغراقي فلا تجري فيه كما قرر في محله فتدبر (الثالث) -ان القدر المعين على المفروض قد خرج بالوصية عن ملك الورثة و وجب صرفه فيما عينه الموصى بقدر الإمكان و لا يمكن صرفه الا بجمعه على هذا الوجه فيتعين.
و ناقش فيه صاحب المدارك ره حيث قال ان انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع